كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل أن حجاب الوجه والكفين والقدمين واجب شرعاً على المرأة في الشريعة المقدسة ؟

يجوز كشف الوجه والكفين من دون زينة مثيرة للأجانب ، وأما القَدَمان فالأحوط وجوباً سترهما .

لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في شبكة الإنترنت ، وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائرها ، كالشبهات المزعومة ، وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم - خاصة هذه المجموعة من المؤمنين - فإنهم يتعرضون حتماً لذلك الإثم ، فهل يجوز له ترك الإرشاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده وتوجيهه ؟

الذي يبدو من السؤال أن المراد هو سؤال هذه المجموعة من المؤمنين عن كيفية الوصول لبعض مواقع الإنترنت النافعة في الدين ، التي تجهد في دفع الشبهات ، وبيان الحقائق ، والتذكير بالله تعالى والتقريب منه ، ونحو ذلك من الثقافة الدينية النافعة . والظاهر أن إجابتهم وإرشادهم راجحة شرعاً بوجه مؤكد لمن يتيسر له ذلك ، قضاءً لحاجة المؤمن ، خصوصاً مثل هذه الحاجة ، بل يخشى من ترك البيان حينئذٍ خذلان الله تعالى للمسؤول وسلبه توفيقه ، لزهده في ثواب قضاء حاجة المؤمن مع قدرته على ذلك . بل قد يجب البيان حينئذٍ ، كما لو خيف من ترك البيان للسائلين وبقائهم على جهلهم من أن يستغلهم دعاة الباطل ، ليكونوا من حملته الداعين إليه بنحو يضرّ بالدين ، ويكون سبباً في وهنه .

إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟

إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له ، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط ، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة ، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له ، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين . هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .

هل عندكم أن إمام الجماعة يجب أن لا يكون أعرابياً ، أي من سكان البوادي ، حتى لو كان مؤمناً موثقاً في دينه ؟

إذا كان متفقهاً في الدين عارفاً بأحكامه فلا يجري عليه حكم الأعرابي ، بل يجوز أن يؤم المهاجرين حينئذ ، وهم المتفقهون في الدين من أهل المدن ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .

ارشيف الاخبار